هل تجب الزكاة على المال المدخر في الحصالة مع عدم معرفة مقداره، وكيف تُحسب، وهل يجوز إخراجها نيابة عن الأقارب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج الزكاة عن النقود المدخرة في الحصالة إذا بلغت النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، بعد مرور حول هجري كامل عليها. إذا لم تعلم متى بلغت النصاب، فتحرَّ واعمل بغلبة الظن. ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%). أما إخراج الزكاة عن الأقارب، فيجوز إن وكلوك في ذلك، ولا يجوز إخراجها عنهم بغير علمهم؛ لأن النية شرط في صحة الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129378