هل يجب على المسلم رد الظلم عن المسلم وغير المسلم، مع خوف تعرضه لبطش الظالمين، وهل يُعد ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة، وما واجبه إذا رأى ظالماً ينزع حجاب مسلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسلم مأمور بنصر إخوانه المسلمين، ومطالب بنصرة المظلوم ولو كان غير مسلم، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلوجوب نصرة المظلوم يشترط القدرة وأمن الضرر المعتبر، وهي من فروض الكفاية. ومن قدر على نصرة المظلوم ولم يخف ضررًا محققًا أو غالبًا، وجب عليه ذلك، ويأثم بتركه. ومن فعل ذلك مع خوف الضرر فهو مأجور، ما لم تؤدِ هذه النصرة إلى مفاسد أعظم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي