العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في خصام المسلم الذي يتسبب في ضرر لمسلم آخر، وهل يجوز الامتناع عن مصالحته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرم الله أذية المسلم والظلم عمومًا، لما جاء في قوله تعالى: "إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً"، وفي القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة".

ومع أن الله أثبت للمظلوم حقه في الانتصار لنفسه، إلا أنه حث على العفو والصفح والمصالحة لدفع السيئة بالحسنة، لما فيه من لم الشمل وقطع دابر الشيطان، ووعد الله المظلوم بنتائج طيبة جراء عفوه منها رفع قدره وعزه، وقد يصير الظالم وليًا رحيمًا.

والسبيل السوي للتعامل مع الظلم هو إما العفو والصفح إن لم تترتب عليه مفسدة، أو رفع الظلم ودفع شره من غير تعدٍ، سواء كان ذلك من المظلوم نفسه أو من السلطان أو جماعة المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44923
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي