العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص ميزانية من الوقف النقدي لتغطية أجور وصيانة أصول موقوفة كمدارس ومستشفيات، وما حكم ذلك في المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في صحة وقف النقود؛ لكونها تستهلك ولا تبقى عينها، من حيث الأصل تبقى عينه.

ذهب الحنابلة والشافعية في الأصح، وابن شاس وابن الحاجب من المالكية إلى عدم جواز وقف النقود، إلا إن كان للتحلي والوزن، وهو وجه عند الحنابلة.

المالكية يرون جواز وقف النقود للإقراض مع رد بدلها.

أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجيزان وقف النقود، بينما نقل عن زفر إجازته. ومحمد يرى جواز وقف المنقولات إن جرى التعامل بذلك.

من قال بجواز وقف النقود، اشترط أن يكون بإقراضها، وينزل رد البدل منزلة بقاء العين، أو بأن تدفع ويتصدق بالربح.

وجاء في قرار مجمع الإسلامي أن المال النقدي الموقوف إذا استثمر في أسهم أو صكوك، لا تكون تلك الأسهم وقفًا إلا بنص الواقف، ويجوز بيعها لمصلحة الوقف، ويبقى الأصل النقدي هو الموقوف.

وعليه، لا يصح صرف النقود الموقوفة في مصاريف التشغيل والصيانة إلا إذا نص الواقف على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181038
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي