هل يصح الخلع بين الزوجين إذا اتفقا عليه دون وجود مشاكل مقابل مبلغ من المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلع جائز شرعًا في حال الشقاق أو الوفاق. وقد بين القاضي أبو بكر ابن العربي أن الآية: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" ذكرت الشقاق لأنه الغالب، وليس شرطًا للخلع. ويؤكد ذلك قوله تعالى: "فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" فإذا أعطت الزوجة مالها برضاها، فيجوز أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133936
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي