العودة إلى البحث

ما حكم العمل في بيع وعرض التماثيل والصور الفرعونية والكتب التي تتحدث عنها، وما حكم الأموال المكتسبة من عمولة بيع سلع معينة وفارق أسعار العملات، وذلك بعلم صاحب العمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز صناعة أو بيع الرسوم المحرمة، وما يتحصل من بيع المحرمات مال لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به، ويجب التخلص منه في سبل الخير إن لم يمكن رده لأصحابه. وإن أمكن ردّه لأصحابه بفسخ البيع واسترداد السلعة وجب ذلك؛ لعدم صحة البيع. وسواء في ذلك ثمن السلعة الأصل أو المال الناتج عن العمولة أو فرق العملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي