هل تُحلّ ذمّتي من مهر زوجتي بعد طلاقها باتفاق الأهل على عدم المطالبة بشيء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الطرف من قبل المرأة وليها أو وكيلها، وأبرأك مما في ذمتك مقابل طلاقها لسبب النشوز منها، فيسقط عنك المهر. أما إذا كان النشوز منك، فلا يحق لك أخذ مقابل لطلاقها، بل يجب عليك رفع الضرر عنها إما بإمساكها بمعروف أو طلاقها دون عوض، ولا يحل لك إمساكها لتأخذ منها مالاً، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84719
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84719
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي