هل إثم الربا يقع على المحاسب الذي يسجل الفوائد لشركته، أم أن عمله وأجره حلال، وما صحة الفتاوى التي تُجيز ذلك؟
إذا كان الخاطب صالحًا وتشعرين بالقبول تجاهه، فلا يوجد مانع لردّه لعمله محاسبًا، لأن عمل المحاسب ليس مقتصرًا على المعاملات الربوية، بل يشمل الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المباحة. ولا يُحرّم عمل المحاسب في الجهات التي تتعامل بالربا، ما لم يباشر المعاملات الربوية بنفسه، كما أفتى الشيخ ابن عثيمين. وإذا اقتصر عمله على تسجيل الفوائد الربوية بعد إتمام عقودها لضبط أموال الشركة، وليس مشاركة في توثيق العقود، فلا إثم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180745