ما حكم التعاملات البنكية للشركة التي يعمل بها محاسب، وما حكم عمله في الشركة والمال المكتسب منها، وهل ينطبق الحكم على جميع العاملين؟
إذا كانت تتعامل ، فلا يجوز العمل في إجرائه أو كتابته أو تسجيله لحديث جابر: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء"، لكن إذا كان عملك في المحاسبة لا يقتضي مباشرة الأعمال الربوية أو الإعانة عليها، فلا حرج عليك في الاستمرار، وهكذا المدراء والمهندسون وغيرهم، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن موظف يعمل بشركة تتعامل بالربا، فأجاب بأن الموظف ما دام لا يكتب عقود الربا ولا يشهد عليها ولا يأخذها ولا يعطيها، فلا حرج عليه. لا حرج في أخذ مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والراتب ما دام عملك خالياً من ومن الإعانة عليه. ينبغي نصح صاحب العمل بتقوى الله والبعد عن الربا والتعامل مع البنوك الإسلامية، والبحث عن طرق التمويل المشروعة، فالحرام عاقبته سيئة ويمنع قبول الدعاء والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا..." . وقال صلى الله عليه وسلم: "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به". والرزق مقسوم، فلا ينبغي استعجاله بطريق محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18435
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18435
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي