هل يجب إخبار المشتري غير المسلم بوجود عيب في السلعة عند البيع؟
يجب على من باع شيئًا فيه عيب أن يُبيِّن ذلك العيب، سواء للمسلم أو الكافر، وإلا كان غاشًا آثمًا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". وكتمان العيب غش محرم، ووجوب البيان يشمل البيع للمسلم والكافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19345