العودة إلى البحث

هل يجوز لموظف حكومي مريض لديه أعباء أسرية، ولا يملك تكاليف الحج كاملة، أن يطلب المساعدة لتكملة نفقات الحج، وهل لمن يساعده أجر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجب الحج على الفقير غير المستطيع لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). وإذا تبرع له محسن بتكاليف الحج وأداه، أجزأه وحصل له الأجر وللمساعد. ولا ينبغي له سؤال الناس، وإذا تبرعوا له دون سؤاله فلا يجب عليه قبول تبرعهم، ولا يعد بذلك مستطيعًا على الراجح؛ صونًا لماء وجهه. كما لا يجب عليه التكسب لتحصيل المال للحج، لكن إن فعل فهو مأجور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي