هل يقتل من قتل زوجته وعشيقها حين رآهما يزنيان، وهل هذا ما استشهد به النبي لصحابي؟
إذا وجد الرجل زوجته تزني، فعليه إحضار أربعة شهود لإثبات الزنا أمام الشرعي الحد على الزوجة والزاني. إذا لم يكن لديه شهود، فعليه اللجوء إلى الملاعنة أمام القضاء.
أما إذا قتلهما، فإن كان هناك أربعة شهود على الزنا، أو اعترف ورثة القتيل، فلا قصاص أو دية على الزوج القاتل. هذا مستند إلى ما روي عن علي وعمر -رضي الله عنهما-.
ورأى بعض العلماء أن الزوج لا يؤاخذ بقتل الزاني إذا كان الزاني محصنًا، لأنه يستحق القتل. بينما يرى آخرون أن بعدم المؤاخذة يشمل المحصن وغير المحصن على حد سواء إذا ثبت الزنا بالبينة أو بإقرار ولي الدم.
وقد فرق ابن القيم بين ما يسع الزوج فعله بينه وبين الله، وهو جواز القتل، وما يقبل قوله في الظاهر، وهو عدم قبول دعواه إلا بالبينة (أربعة شهود). وأكد أن حديث سعد بن عبادة لا يعني إباحة قتل الزاني دون بينة ظاهراً، بل هو إقرار لغيرة سعد، مع التأكيد على أن الله ورسوله أشد غيرة، وقد شرع الله البينة حفظًا للدماء وسدًا لذريعة الفساد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20701
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي