ما حكم الوساطة المالية التي تتم بين طرفين لسحب الأموال من موقع إلكتروني، مع العلم أن مصدر هذه الأموال قد يكون من تصميم أشياء مباحة على موقع افتراضي يحتوي على مخالفات شرعية، وهل المكسب من هذه الوساطة حرام أم حلال؟ وفي حال حرمته، ماذا يجب فعله بالمكسب وهل يجب إبلاغ الوسيط الآخر؟ وما حكم الأجرة المكتسبة مقابل إنشاء حساب مفعل على نفس الموقع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يقوم به صاحبك من الإعانة على المعاصي إثم، لكن ماله المكتسب ليس محرمًا على الراجح، فلا حرج عليك في الوساطة لتحويله إن كانت العمليات منضبطة شرعًا. أما إنشاء حساب له، فلا يجوز إذا غلب ظنك استخدامه في المحرمات، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وأجرتك من هذه الوساطة لا حرج فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158525
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158525
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي