العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوساطة المالية التي تتم بين طرفين لسحب الأموال من موقع إلكتروني، مع العلم أن مصدر هذه الأموال قد يكون من تصميم أشياء مباحة على موقع افتراضي يحتوي على مخالفات شرعية، وهل المكسب من هذه الوساطة حرام أم حلال؟ وفي حال حرمته، ماذا يجب فعله بالمكسب وهل يجب إبلاغ الوسيط الآخر؟ وما حكم الأجرة المكتسبة مقابل إنشاء حساب مفعل على نفس الموقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يقوم به صاحبك من الإعانة على المعاصي إثم، لكن ماله المكتسب ليس محرمًا على الراجح، فلا حرج عليك في الوساطة لتحويله إن كانت العمليات منضبطة شرعًا. أما إنشاء حساب له، فلا يجوز إذا غلب ظنك استخدامه في المحرمات، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وأجرتك من هذه الوساطة لا حرج فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي