هل الوساطة في بيع وصرف الأرصدة الإلكترونية لأشخاص يتعاملون بطرق قد تكون غير مشروعة (مثل DropShipping، بيع الماركات المقلدة، العملات الرقمية، iptv، واستخدام حسابات وهمية) تجعل الوسيط مذنبًا ومعينًا على الإثم ويحرم أرباحه، أم أن عمله لا علاقة له بطرق كسبهم، مع الأخذ في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود رغم أكلهم السحت، وقاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ليس في عمل السائل بالصرف إعانة مباشرة أو مقصودة على إثم أو عدوان، ولا يحرم عليه معاملة حائز المال المحرم لكسبه، لا لذاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186475