العودة إلى البحث
السؤال

هل الوساطة في بيع وصرف الأرصدة الإلكترونية لأشخاص يتعاملون بطرق قد تكون غير مشروعة (مثل DropShipping، بيع الماركات المقلدة، العملات الرقمية، iptv، واستخدام حسابات وهمية) تجعل الوسيط مذنبًا ومعينًا على الإثم ويحرم أرباحه، أم أن عمله لا علاقة له بطرق كسبهم، مع الأخذ في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود رغم أكلهم السحت، وقاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس في عمل السائل إعانة مباشرة أو مقصودة على إثم أو عدوان، ولا يحرم عليه معاملة حائز المال لكسبه، لا لذاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي