العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في حلف يمين طلاق على عدم قبول وظيفة معينة ثم الاضطرار إلى قبولها، وهل يمكن التكفير عن هذا اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد. وعليه، إذا حلفت بالطلاق ثم حنثت بقبول الوظيفة، فإن زوجتك تطلق طلقة واحدة. وإذا كانت الطلقة أو الثانية، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها تبين بينونة كبرى.

أما على قول شيخ ابن تيمية، فإن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حنثت تلزمك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد)، ولا يقع الطلاق.

ويجب العلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133637
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي