العودة إلى البحث

ما حكم من كان عليه نذور وعهود وأيمان كثيرة، بعضها معلوم وبعضها منسي، ويرغب في إخراج مبلغ من المال كل شهر بدلًا من الوفاء بها، خاصة نذر صيام الاثنين والخميس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما نُسي من النذور والأيمان والعهود، تُجتهد السائلة في عدده، ثم تُخرج ما يقابله من كفارات الأيمان بما يغلب على ظنها براءة ذمتها به.

أما ما تتذكره من الأيمان، فيجب تكفيرها جميعًا إن كانت على أشياء متعددة.

أما النذور، فيجب الوفاء بها ما دامت قربة لله. فإن عجزت عن الوفاء بها عجزًا مؤقتًا، تنتظر حتى يزول العجز، وإن كان العجز مستمرًّا لا يرجى زواله، فتكفيها كفارة يمين عن كل نذر.

وأما العهود، فالراجح أنها تارة تكون يمينًا فقط، وتارة تكون نذرًا ويمينًا. فإن كان ما عاهدت الله عليه قربة، لزمها الوفاء به عند القدرة. وإن كان ليس بقربة، فهي مخيرة بين الوفاء به -إن لم يكن معصية- وبين عدم الوفاء مع إخراج كفارة اليمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي