العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وحيضها يمتد لشهرين بسبب مرض، مع العلم أنها الطلقة الثالثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يمكن أن يستمر الحيض شهرين، وأقصى مدة له خمسة عشر يوماً، فإذا زاد الدم عن ذلك أصبحت المرأة مستحاضة.

يقع الطلاق على المرأة بكل حال، سواء كان الطلاق في مدة الحيض أو الاستحاضة، لأن طلاق الحائض يقع عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وإن كان المطلق آثماً.

للمستحاضة جميع أحكام الطاهرات، ويجوز تطليقها.

إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فقد بانت المرأة بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي