هل تعتبر الزوجة طالقًا بثلاث طلقات، مع العلم أن الطلاق الثاني وقع والزوج سكران ولا يتذكر شيئًا، والطلاق الثالث كان خلعًا أمام المحكمة؟ وإذا لم يقع طلاق السكران، فهل يجوز للزوج مراجعتها خلال العدة دون عقد جديد، أم بعد العدة بعقد ومهر جديدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الجواب:
تطلقت المرأة من زوجها طلقة قضائية باتة. أما وقوع طلاق السكران والحالف فمحل خلاف بين العلماء. العلماء يرون وقوعه، وبالتالي تكون المرأة قد بانت بينونة كبرى. أما شيخ ابن تيمية ومن وافقه فلا يرون وقوعه، وبالتالي لم تُطلّق إلا مرة واحدة، ويجوز للزوج مراجعتها إن كانت في ، أو العقد عليها بعد انقضائها. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59681
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي