ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثاً إذا لم ترجع والدته للعيش معه، وذلك دون نية الطلاق، بل لحمل والدته على تغيير رأيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، وهو الراجح. إذا علقت طلاق زوجتك ثلاثًا على عدم رجوع أمك للسكنى معك، فإما أن تكون حددت وقتًا لرجوعها كشهر أو سنة، فإن انقضى الوقت قبل رجوعها وقع الحنث. وإما أنك لم تحدد وقتًا، فلا يقع الحنث وتبقى زوجتك في عصمتك حتى يتعذر الرجوع كأن يموت أحد الطرفين. في حال وقوع الحنث، يقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك. أما على مذهب ابن تيمية، فلا يقع الطلاق بل تجب كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118579
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي