هل الصيام التطوعي صحيح بعد الاغتسال من شك في الإيلاج؟
إذا باشر الزوج زوجته الصائمة فأولج أو حدث منها إنزال مني، فسد صومها إن تيقنت ذلك أو غلب على ظنها، وإلا فصومها صحيح. إذا فسد صوم المتطوع عمدًا، فليس عليه الإمساك في بقية يومه. اختلف العلماء في وجوب القضاء، فالجمهور يرون عدم وجوبه، مستدلين بحديث: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، بينما يرى الحنفية والمالكية وجوب القضاء. والراجح عدم وجوب القضاء. يجب على المرأة ألا تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وأن تستجيب لزوجها إذا دعاها للفراش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66807