العودة إلى البحث

هل يجوز صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها، مع العلم أنه يغيب عن البيت من الفجر حتى المغرب أو قبل ذلك بساعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها مقيم إلا بإذنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". وسبب النهي هو أن للزوج حق الاستمتاع بزوجته في أي وقت، وحقه واجب على الفور ولا يجوز تفويته بصوم تطوع. أما إذا كان الزوج مسافرًا، فيجوز لها الصوم التطوعي لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي