العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها، مع العلم أنه يغيب عن البيت من الفجر حتى المغرب أو قبل ذلك بساعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها مقيم إلا بإذنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". وسبب النهي هو أن للزوج حق الاستمتاع بزوجته في أي وقت، وحقه واجب على الفور ولا يجوز تفويته بصوم تطوع. أما إذا كان الزوج مسافرًا، فيجوز لها التطوعي لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80659
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي