العودة إلى البحث
السؤال

هل صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها باطل، مع علمها بعدم معاشرته لها ورفضه لصيامها لمجرد الرفض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل ألا تصوم الزوجة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لعظم حقه عليها، فإن لم يكن له بها حاجة، كره له منعها من الصيام. ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح صومها مع الحرمة. ولا تحتاج المرأة إلى إذن زوجها إذا كان غائبًا.

وفي حال كون الزوج هاجرًا لزوجته ومبطلًا لحقوقها، وكان منعه لصومها من أجل التسلط فقط، فللزوجة أن تصوم ولو لم تستأذن منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي