هل يجوز للمرأة صيام التطوع دون علم زوجها، مع ثقتها بأنه لن يمانع، ورغبتها في أن يكون الصوم من خبيئة الأعمال الصالحة، وتعهدها بالإفطار لو طلب الزوج حقه الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في صيام الزوجة تطوعًا حرمته إلا بإذن زوجها؛ لما فيه من تفويت لحقه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
لكن إذا علمت الزوجة أن زوجها لا يمنعها من صيام التطوع، جاز لها الصيام بغير إذنه، وفي هذه الحالة، لا إثم عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133167
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133167
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي