هل يجوز للمرأة صيام التطوع دون علم زوجها، مع ثقتها بأنه لن يمانع، ورغبتها في أن يكون الصوم من خبيئة الأعمال الصالحة، وتعهدها بالإفطار لو طلب الزوج حقه الشرعي؟
الأصل في صيام الزوجة تطوعًا حرمته إلا بإذن زوجها؛ لما فيه من تفويت لحقه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
لكن إذا علمت الزوجة أن زوجها لا يمنعها من صيام التطوع، جاز لها الصيام بغير إذنه، وفي هذه الحالة، لا إثم عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133167