هل صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها باطل، مع علمها بعدم معاشرته لها ورفضه لصيامها لمجرد الرفض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل ألا تصوم الزوجة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لعظم حقه عليها، فإن لم يكن له بها حاجة، كره له منعها من الصيام. ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح صومها مع الحرمة. ولا تحتاج المرأة إلى إذن زوجها إذا كان غائبًا.
وفي حال كون الزوج هاجرًا لزوجته ومبطلًا لحقوقها، وكان منعه لصومها من أجل التسلط فقط، فللزوجة أن تصوم ولو لم تستأذن منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8985
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي