العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل ببطاقة بايونير بحكم المضطر، إذا كان صاحبها يموّل الجيش الصهيوني، في ظل عدم وجود بدائل لسحب الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل مع الكفار ولو كانوا محاربين في والشراء، باستثناء ما يعينهم على الحرب كبيع السلاح لهم. يجوز للتجار المسلمين دخول دار الحرب بأمان، وللتجار الحربيين دخول دار بأمان، لكن لا يجوز إمداد المحاربين بما يقويهم من سلاح أو آلات حربية، ولا يجوز الاتجار بالمحرمات الشرعية. استثنى المالكية منع التصدير من بلاد الإسلام ومنع متاجرة المسلمين في دار الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار. تدل بعض الأدلة على جواز تصدير الأطعمة للأعداء حتى في حالة الحرب. أما بطاقة بايونير، فهي بطاقة مدفوعة مسبقًا، وتجوز المعاملة بها لعدم وجود ما يمنع من التعامل مع الكفار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16843
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي