هل تجوز معاملة اليهود أو الشركات التي يملكونها، أو الشركات التي لها فروع في إسرائيل، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ورهن درعه عند يهودي؟
الأصل جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم، ويدل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة، وجواز البيع والشراء مع الكفار المحاربين، مع إجماع المسلمين على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار ما لم يتحقق تحريم ما معهم، إلا أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً أو آلة حرب أو ما يستعينون به في إقامة دينهم. الجهاد ضد الأعداء مشروع بالمال والنفس، ومن ذلك إضعاف اقتصادهم. المسلمون عليهم التعاون على البر والتقوى ومساعدة إخوانهم بكل ما يقوي الإسلام ويضعف الكفار المحاربين. من قاطع بضائع الكفار المحاربين بقصد إظهار عدم موالاتهم وإضعاف اقتصادهم، فهو مأجور. من تعامل معهم متمسكاً بالأصل وهو الجواز، فلا حرج عليه. الأصل جواز شراء المسلم حاجته من مسلم أو كافر، لكن تفضيل الشراء من الكافر دون سبب حرام لما فيه من موالاة الكفار، إلا إذا كان هناك دواعٍ تدعو لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2954