هل صحيح أنه لا يحق لي المطالبة بالمال الذي أعطيته لخالتي بنية المساعدة المؤقتة، مع علمها أنه مدخرات أولادي، بحجة أنني لم أحدد أنه دين واجب السداد، وأنها تعتبره مساعدة لا توجب السداد، بناءً على فتوى شيخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لكِ إقراض مال أولادك لأحد، وأنت ضامنة له في كل الأحوال. وإذا دفعتِ المال لخالتك بنية القرض ولم تلفظي بلفظ الهبة، فمن حقك استرداده، وقولك مقدم على قولها في تحديد النية، لأن الدافع أدرى بنيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192310
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192310
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي