العودة إلى البحث

هل يجوز زواج الزاني بمن زنا بها وهما متزوجان، مع سعيها للطلاق من زوجها للزواج منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزنا فاحشة عظيمة، توعد الله فاعلها بالعقوبة في قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا). على من ارتكب هذه المعصية أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويبتعد عن هذا الطريق السيئ. لا يجوز الزواج بالزانية أو الزاني إلا بعد توبتهما، لقوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). إذا تابا بعد المعصية جاز لهما الزواج. وإذا كانت المرأة ذات زوج، فعليها أن تتقي الله وتراعي حق زوجها وتحفظ فراشه، ولا تعود إلى هذا الفعل بعد توبتها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يسعى للتفريق بين الزوجين بقوله: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي