العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة الزانية من رجل غير زانٍ، مع خوفها من ممارسة الجماع لاعتقادها أن هذا الزواج غير صحيح بناءً على قوله تعالى: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" وعلى حديث يمنع الزاني المقاب من الزواج بامرأة بكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل العفيف الزواج من زانية ولا للمرأة العفيفة الزواج من زانٍ إلا بعد التوبة. والزواج من الزانية أو الزاني بعد التوبة صحيح، ويصح الزواج من عفيفة، أو ممن زنت وتابت، وينطبق الحال على الزاني. وقول (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) يعني أن المرأة العفيفة لا تتزوج بمن ظهر منه الزنا، والعكس، وينطبق على الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية)، فإذا تابت المرأة من الزنا قبل العقد فالعقد صحيح، وعليها ستر نفسها. أما إذا تم العقد قبل التوبة فالأحوط تجديده، وإن تعذر التجديد إلا بمفاسد، فلا بأس من الاستمرار في النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5844
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي