هل يجوز لي أن أتصدق بمبلغ 120 ديناراً لجدتي المتوفاة، أم يجب توزيعه على ورثتها (والدتي وخالاتي)، علماً بأن الورثة لا يعلمون بوجود هذا المبلغ ولم توصِ به لأحد؟
المبلغ المذكور حق للورثة، ولا يجوز التصرف فيه بالصدقة أو غيرها، بل يجب دفعه لهم ليقسموه القسمة الشرعية، ولا تتولَ أنت توزيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124283