هل يجوز لي أن أتصدق بمبلغ 120 ديناراً لجدتي المتوفاة، أم يجب توزيعه على ورثتها (والدتي وخالاتي)، علماً بأن الورثة لا يعلمون بوجود هذا المبلغ ولم توصِ به لأحد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المذكور حق للورثة، ولا يجوز التصرف فيه أو غيرها، بل يجب دفعه لهم ليقسموه القسمة الشرعية، ولا تتولَ أنت توزيعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي