العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أتصدق بمبلغ 120 ديناراً لجدتي المتوفاة، أم يجب توزيعه على ورثتها (والدتي وخالاتي)، علماً بأن الورثة لا يعلمون بوجود هذا المبلغ ولم توصِ به لأحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ المذكور حق للورثة، ولا يجوز التصرف فيه أو غيرها، بل يجب دفعه لهم ليقسموه القسمة الشرعية، ولا تتولَ أنت توزيعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124283
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي