العودة إلى البحث
السؤال

هل التصرف بأخذ المبلغ الموصى به من جدٍّ متوفى، ثم توزيع الباقي على الورثة، كان موافقاً للشرع، وماذا يجب فعله إن لم يكن كذلك، وهل يجوز إرجاع مبلغ الألف دينار للورثة كصدقة أو هبة دون إعلامهم بالمصدر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تثبت إلا ببينة شرعية أو بإقرار الورثة، وشهادة الأم لابنتيها وحدها لا تصح، وإن قبلها الورثة أقروا بها، وإن لم يقبلوها فلا. كما أن الوصية لا تصح إلا في حدود ثلث فقط، وما زاد على ذلك موقوف على إذن الورثة. وعليه، فإن أخذ المبلغ دون رد الأمر للقاضي الشرعي خطأ، ويجب الاستغفار ورد المبلغ للورثة بحسب أنصبتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي