هل التصرف بأخذ المبلغ الموصى به من جدٍّ متوفى، ثم توزيع الباقي على الورثة، كان موافقاً للشرع، وماذا يجب فعله إن لم يكن كذلك، وهل يجوز إرجاع مبلغ الألف دينار للورثة كصدقة أو هبة دون إعلامهم بالمصدر؟
الوصية لا تثبت إلا ببينة شرعية أو بإقرار الورثة، وشهادة الأم لابنتيها وحدها لا تصح، وإن قبلها الورثة أقروا بها، وإن لم يقبلوها فلا. كما أن الوصية لا تصح إلا في حدود ثلث التركة فقط، وما زاد على ذلك موقوف على إذن الورثة. وعليه، فإن أخذ المبلغ دون رد الأمر للقاضي الشرعي خطأ، ويجب الاستغفار ورد المبلغ للورثة بحسب أنصبتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176406