العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن لأجل الأقساط، على أن يتم دفع مقدم وشراء السلعة من قِبَل البائع بعد الاتفاق مع العميل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخذ مقدم من المشتري يعني أن قد تم وصار لازمًا. ولا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس عنده، لحديث حكيم بن حزام: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

أما إذا كان الاتفاق مجرد وعد بالبيع والشراء دون إلزام، فيجوز للبائع شراء السلعة ثم بيعها للمشتري بعد تملكها.

سُئل الشيخ ابن باز عن بيع السيارة بالأقساط قبل تملكها، فأجاب بأنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" و"لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك". أما الوعد بالشراء فلا حرج فيه إذا تم الشراء والقبض ثم باعها البائع على المشتري.

وسُئل الشيخ ابن عثيمين عن ذهاب البائع لإحضار السلعة من مكان آخر بعد اتفاقه مع المشتري، فأجاب: إذا تعاقدا فهذا لا يجوز. أما إذا تواعدا فلا بأس ما لم يتم العقد قبل حضور السلعة.

أما سداد باقي المبلغ على أقساط شهرية بفائدة: فإن كان المقصود أن القسط الشهري يزيد بفائدة عند التأخر، فهذا محرم وربا. وإن كان المقصود أن ثمن السلعة بالتقسيط أزيد من ثمنها نقدًا، فهذا جائز إذا اتفق الطرفان على الثمن واستقرا عليه عند العقد. ويكره أن يتم حساب الزيادة كحساب ، بل ينبغي أن يُخبر البائع المشتري بالثمن الإجمالي للتقسيط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16982
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي