العودة إلى البحث
السؤال

ما الأشخاص الذين تجب صلتهم وتحرم مقاطعتهم، وهل تجب صلة الأقارب من الرضاعة أو من جهة الأجداد البعيدين، أو بنات الخال، في حال عدم الرغبة أو رفض الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في تحديد الأرحام الذين تجب صلتهم، والرأي المرجح هو أنهم كل الأقارب من جهة الأب والأم، مثل الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأولادهم. هؤلاء تدخلون في آيات التحذير من قطع الرحم والترغيب في صلتها.

أما عمة الرضاعة ومن في حكمها، فلا تدخل في الأرحام صلتهم من باب القرابة، بل من باب الرحم العامة للمسلمين؛ فينبغي إليها وإكرامها، لكن لا تأثم بقطيعتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148361
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي