ما حكم الاقتراض من وزارة الإسكان في فلسطين المحتلة عام 48، علماً بأن القرض ربوي وجزء منه هبة، ويُعفى المقترض من السداد في حال وفاة أحد الزوجين الموقعين على العقد، مع الأخذ بالاعتبار صعوبة بناء مسكن دون هذا القرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الربا سمة بارزة وحيل اليهود لأكل الحرام، وقد حرم الله عليهم الربا وذكّره في القرآن. الربا في الإسلام محرم سواء كان بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم. القروض التي تشترط زيادة في السداد هي قروض ربوية، والمتعامل بها معرّض للوعيد في الدنيا والآخرة، ولا فرق في الحكم بين آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إذ كلهم في الإثم سواء. لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، ويجب السعي للحصول على المال من الكسب الطيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19729
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19729
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي