هل يجوز للمرأة النصرانية المحصنة أن تتزوج من مسلم دون إذن وليها النصراني أو موافقته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم دون إذن وليها الكتابي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". ووليها الكافر يزوجها للمسلم، لأنه وليها، فيصح تزويجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33019
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي