العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة النصرانية المحصنة أن تتزوج من مسلم دون إذن وليها النصراني أو موافقته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم دون إذن وليها الكتابي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". ووليها الكافر يزوجها للمسلم، لأنه وليها، فيصح تزويجه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33019
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي