العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذا جاءتك الدورة الشهرية فأنت طالق" بعد مجيء الدورة، وما الحكم الشرعي للمرأة التي عادت لأهلها بعد هذا الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

علق الزوج طلاق زوجته على مجيء الدورة الشهرية، فمتى جاءت وقع الطلاق، ولا يصح تراجعه عن التعليق قبل وقوعه.

ويجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، ودخل بها، ولا يشترط للرجعة عقد جديد أو شهود، بل يكفي تصريح الزوج بإرجاع زوجته.

وأما إرجاع الزوجة نصف المهر، فلا يستحقه الزوج إلا إذا طلق زوجته قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، وفي هذه الحالة تَبين منه بينونة صغرى، ولا تحل له الرجعة إلا بعقد جديد. وينصح برفع المشكلة للمحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي