هل يقع الطلاق الذي قاله الزوج لزوجته لتقتنع بالعودة إلى المنزل، على أن يطلقها بعد حيضتها وطهرها، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق بذلك؟
قول الزوج لزوجته: "ارجعي لبيتك وأولادك شهراً إلى أن تأتيك حيضتك ثم بعد الطهر أطلقك" لا يقع به طلاق، لأنه وعد بالطلاق فقط، ولا يقع حتى يطلق الزوج فعلاً بعد الحيض.
يجب أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، ولا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إلا في حال نشوزها وعدم استجابتها للوعظ والهجر، وليس له أن يضربها على وجهها أو ضرباً مبرحاً، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12278