هل يقع الطلاق في حالتين؛ الأولى: أن يحلف الزوج بالطلاق ألا يضرب زوجته، ثم يضربها بيده على رأسها، مع الأخذ بالاعتبار سعة مفهوم الضرب، وأن الزوجة كانت حائضًا؟ والثانية: أن يقول الزوج لزوجته "أنت طالق" وهو غاضب وهي حائض، وذلك قبل ثلاث سنوات؟
المفتى به عندنا أن طلاق الحائض نافذ رغم بدعيته، وعليه فإن كان الزوج تلفظ بصريح طلاقك مدركًا مختارًا وقعت تلك الطلقة، وإن كانت في زمن الحيض. وأما حلفه بالطلاق على ترك الضرب وفعله بعد ذلك ما آلمك، فالراجح عندنا حصول الحنث ووقوع الطلاق، وعليه فقد وقعت عليك طلقتان. ويرى بعض أهل العلم عدم وقوع الطلاق في الحيض، وأن الحالف بالطلاق للتأكيد أو المنع لا يقع طلاقه بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189736