العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب ومعه وعي وإدراك، وفي فترات حيض وطُهر جامع فيه الزوج زوجته، مع العلم بأن الزوج لا يعتدّ بالطلاق الواقع وقت الحيض، ويقوم بمراجعة زوجته تلبية لطلبها دون احتساب للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه، بينما ذهب آخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى عدم وقوعه، وعليه الفتوى عند كثير من المعاصرين. وإذا كان الزوج يقلد القائلين بعدم الوقوع، فإن طلاقه لا يقع، ولا تؤثر مراجعته احتياطًا لأنها رجعة من طلاق لم يقع. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه خلاف أمر الله ورسوله، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وبحديث المطلِّق في الحيض: "مره فليراجعها". والطلاق في الحيض يعتبر طلاق بدعة ومحرم، ويأثم فاعله سواء قيل بوقوعه أم بعدم وقوعه. ويجب على الزوج ألا يستعمل الطلاق إلا عند إرادة إيقاعه فعلاً، وأن يتقي الله ولا يجعل الطلاق هزواً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي