العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: قول الزوج لزوجته "أنت طالق إذا اتصلت بوالدتك وأخبرتها أني شتمتها" ثم قامت الزوجة بالاتصال، وتطليق الزوج زوجته غاضبًا وهي حائض بسبب خروجها من المنزل، وتطليق الزوج زوجته غاضبًا وهي حائض بعد خروجها من الفندق ليلاً ورفضها العودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى وقوع المعلّق عند حصول المعلّق عليه، وهو به عندنا، خلافًا لشيخ ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق، وتلزمه كفارة يمين.

الطلاق في طلاق بدعي محرم إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان شديدًا قد غلب على عقل صاحبه، والظاهر أن الرجل طلق مدركًا لما يقول.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132547
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي