هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب شديد، وكانت الزوجة حائضًا وقت تلفظه بالطلاق، مع العلم أنه سبق وطلقها مرتين ورجعها بعقد جديد كل مرة؟
طلاق الرجل لزوجته وهي حائض محرّم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وهو من الطلاق البدعي. وقد اختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق؛ فذهب جمهور أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة - إلى أنه واقع مع إثم فاعله، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه. والراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن طلاق الحائض يقع، لكن فاعله آثم. أما الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق فهو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34074