ما حكم من طلّق زوجته وهي حائض وهو يعلم بذلك، ثم جامعها بعد ذلك، وكان الطلاق في حالة غضب؟
طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته الكتاب والسنة، وذهب جمهور العلماء إلى وقوعه مع إثم فاعله. إن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني وحصل بعده جماع، فهذا يعتبر رجعة إن كانت المرأة لا تزال في العدة، ولكن الجماع قبل طهر الحائض حرام لقوله تعالى: "وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ". أما الطلاق في حالة الغضب فهو كالطلاق في غيره إلا إذا كان صاحبه لا يميز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42214