العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من طلق زوجته وهي حائضًا عالمًا بوقوع الطلاق ثم راجعها بعد انتهاء العدة لعلمه بأمر الرجعة في هذه الحالة، وهل تعد زوجته قد رجعت لعصمته علمًا أن صك الطلاق لم يصدر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الحائض محرم ونافذ عند أكثر أهل العلم، وإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وانقضت عدتها فقد بانت منه، ومراجعتها بعد العدة غير صحيحة، وأي معاشرة بينهما بعد علمهما بالحكم تعتبر زنا، ويجب عليه مفارقتها. وإذا أراد الرجوع لها وطلقها دون الثلاث، فلا مانع من أن يعقد عليها عقداً جديداً مستكملاً الشروط والأركان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي