العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من طلق زوجته وهي حائضًا عالمًا بوقوع الطلاق ثم راجعها بعد انتهاء العدة لعلمه بأمر الرجعة في هذه الحالة، وهل تعد زوجته قد رجعت لعصمته علمًا أن صك الطلاق لم يصدر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الحائض محرم ونافذ عند أكثر أهل العلم، وإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وانقضت عدتها فقد بانت منه، ومراجعتها بعد غير صحيحة، وأي معاشرة بينهما بعد علمهما تعتبر زنا، ويجب عليه مفارقتها. وإذا أراد الرجوع لها وطلقها دون الثلاث، فلا مانع من أن يعقد عليها عقداً جديداً مستكملاً الشروط والأركان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162423
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي