هل يعتبر الطلاق بائناً إذا قال الزوج لزوجته الحائض: "إذا لم تغادري المنزل في خلال أسبوع فأنت طالق"، وكان قد طلقها طلقتين من قبل؟
الطلاق عبر الهاتف يقع إذا نواه الزوج، فإذا لم ينوه فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجة في عصمته.
وإن نوى الزوج الطلاق بالرسالة، وتحقق الشرط المعلق عليه بعدم مغادرة المنزل قبل أسبوع من إرسال الرسالة، فإن الطلاق يقع عند جمهور العلماء، وهو القول الراجح.
فإن كان الزوج قد طلقها مرتين من قبل، فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض، فإذا وقع الحنث أثناء الحيض تبقى الزوجة في عصمته. أما إذا حصل الطلاق وهي طاهر، فإنه يقع حتى عند ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103546