العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غضبان عبر الهاتف وكرره عدة مرات، مع جهله بكون الزوجة حائضًا، طلاقًا بائنًا لا يجوز الرجوع فيه إلا بمحلل؟ وما حكم الإسلام في موقف الزوجة التي لا ترغب في العودة إليه لشكوكه المتكررة؟ وهل يحق للزوج إرجاعها دون موافقتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق الواقع عبر الهاتف نافذ، فإذا طلقكِ الزوج ثلاثًا أو أكثر في نفس الوقت قاصدًا إنشاء الطلاق، فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد زواج صحيح من آخر ودخوله بكِ ثم طلاقه لكِ، ولا يمنع الحيض وقوع الطلاق عند جماهير العلماء.

وإذا كرر الزوج ألفاظ الطلاق قاصدًا التأكيد، فتلزمه طلقة واحدة وله مراجعتكِ قبل انقضاء العدة.

أما إذا كان الزوج وقت الطلاق قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول، فلا يلزمه طلاق.

والرجعة قبل انقضاء العدة حق للزوج ولا يشترط فيها رضا الزوجة، وينبغي للزوج إحسان الظن بزوجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي