هل يقع الطلاق الذي صدر عبر الهاتف بيمين "إن لم تتركي المنزل خلال أسبوع فأنت طالق" ولم تلتزم الزوجة، وإن وقع فهل تعتبر طلقة أولى، وكيف يمكن للزوج إرجاع زوجته؟
جمهور العلماء يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، طلقت زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد أو التأكيد، وهو المفتى به. وقع طلاق امرأة الخال لحنثه، وإن لم يطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة، فيجوز له مراجعتها قبل انقضاء عدتها. ويجب اجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143783