العودة إلى البحث
السؤال

هل تصرف الزوج بمقاطعة أمّ الزوجة وأخيها لأكثر من عام، بحجة مخالطتهم ومشاركتهم في حفل تخرج مختلط فيه معازف، وتخرج قريب من كلية الشرطة، وتطبيقًا لحديث: "إِنَّ أَوَّلَ مَا دخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّه كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللَّه، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُم يَلْقَاهُ مِن الْغَدِ وَهُو عَلَى حالِهِ، فَلا يَمْنَعُه ذلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَهُ، وشَرِيبَهُ، وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ" صحيح شرعاً، مع العلم أنه لم يمنع زوجته من زيارتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يأتِ الشرع بهجر العاصي بإطلاق، وإنما بهجره حال معصيته، أو إذا ترتب على هجره مصلحة تُقدّر بحسب حال الهاجر والمهجور. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. فإن كانت المصلحة راجحة، كأن يفضي هجره إلى ضعف الشر، كان مشروعًا، وإلا فلا. والحديث المذكور في السؤال ضعّفه أهل العلم، ولو صح فإنه لا يفيد الهجر بإطلاق، بل هجر العاصي وهو على معصيته. ولا يحل للزوج هجر أقاربه هذه المدة لمجرد مشاركتهم في الحفل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي