هل يجوز الاشتراك في التأمين الصحي - المحرم أصلا - للحمل والولادة، إذا أصبحت تكاليفهما باهظة جدا ولا تُحتمل إلا بالتأمين، وهل يعتبر ما يدفع للتأمين في هذه الحالة في مقابله أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إشكال في حرمة التأمين التجاري، ولكن الشريعة تراعي حال الاضطرار. فمن لم يجد سبيلاً مباحاً للتأمين، واحتاج إليه ضرورة، يباح له منه بقدر الضرورة. فإذا احتاجت السائلة للعلاج والكشف أثناء الحمل والولادة، ولم يكن لديها مال زائد عن حاجاتها الأساسية، يباح لها من التأمين التجاري بقدر ضرورتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117112
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117112
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي