العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الوالد الذي تحرش بصديقة ابنته، وما حكم إلغاء الوكالة العامة الممنوحة له، وهل على الابنة إثم في ذلك، وما التصرف الصحيح تجاه هذه الأفعال المتكررة، مع وجود شعور بعدم الأمان وربط ذلك بمسٍّ من الجن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأب يتعاطى المسكرات ويعتدي على الأعراض، فعلى السائلة أن تحتاط في التعامل معه، وتأخذ بالأسباب التي تمنع هذه الأفعال، لكن لا يسقط حقه في البر والمصاحبة بالمعروف، ومن البر به أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق، وإعانته على .

وفيما يخص أمواله التي كتبها باسمها: إن كان كتبها تلجئة فهي له، وإن وهبها لها فله أن يرجع في هبته.

أما أموال السائلة الخاصة: فلا حرج عليها في إلغاء وكالته عليها، ولا يلزمها إعطاؤه شيئاً من مالها ما دام في كفاية. وإذا كان الأب لا يحسن التصرف في أمواله وينفقها في المحرمات، فيجوز رفع أمره للحاكم ليحجر عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173378
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي